الحصفكي
298
الدر المختار
لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض ، وإلا ففرض عين ، ولعله قدم الكفاية لكثرته ( ابتداء ) إن لم يبدؤونا ، وأما قوله تعالى : * ( فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) * وتحريمه في الأشهر الحرم فمنسوخ بالعمومات ، كاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( إن قام به البعض ) ولو عبيدا